السيد محسن الحكيم
93
مستمسك العروة
فصل لا يجوز في العقد الدائم الزيادة على الأربع ( 1 ) للسقوط . والسقوط بالموت من باب عدم الثبوت ، لا من باب السقوط ، فلا يقاس على السقوط بالنشوز . ومن ذلك يظهر الوجه في قول المصنف " إذ كونها حكما تكليفيا صرفا بعيد " . وكذا ما ذكره بقوله : " الظاهر أن حكمها حكم الزوجة " .
--> ( * 1 ) الوسائل باب : 2 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد حديث : 1 . ( * 2 ) راجع الوسائل باب : 4 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد . ( * 3 ) راجع الوسائل باب : 5 من أبواب ما يحرم باستيفاء العدد .